الشيخ الطوسي
234
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
يكن عليه شئ . والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم ثلاث مساكين . فإن نتف إبطيه جميعا ، كان عليه دم شاة . ومن لبس ثوبا لا يحل لبسه له وهو محرم ، أو أكل طعاما لا يحل له أكله ، كان عليه دم شاة . والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، لم يجز قلعها . وكذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، لا يجوز قلعها على حال . وكل شئ ينبت في الحرم من الأشجار والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النخل وشجر الفواكه والإذخر . ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار . ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها ، إذا كانت ملكه . فإن كان نابتا قبل بنائه لها ، لم يجز له قلعه . ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى . ولا يجوز له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله . ومن قلع شجرة من الحرم ، كان عليه كفارة بذبح بقرة . وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجرة منه ، بريد في بريد ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحل . وإذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة . فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد . فإن لبسها في مواضع متفرقة ، كان عليه لكل ثوب منها فداء .